غاية التوضيح

باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

          ░20▒ (بَابُ إِذَا أَسْلَمَتْ)
          قولُهُ: (أَيُعَاضُ) من العوض، وفي بعضِها <يُعاوَض> من المُعاوَضة؛ أي: يُعطَى زوجُها المُشرِكُ منها عوضَ صَداقِها؟ والمِحنة أيِ: الامتحان؛ يعني: من أقرَّ بعدمِ الإشراك ونحوِهِ؛ فقد أقرَّ بوقوعِ المحنةِ، ولم يحوجْهُ في وقوعِها إلى المُبايَعة باليد ونحوِها.