غاية التوضيح

باب: لا طلاق قبل النكاح

          ░9▒ قولُهُ: (وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ) أي: في أنْ لا طلاقَ قبل النِّكاح، فإن قال: كلُّ امرأةٍ أتزوَّجها فهي طالقٌ؛ فليس بشيءٍ، وعند الحنفيَّة يقع الطَّلاقُ.