غاية التوضيح

باب من أجاز طلاق الثلاث

          ░4▒ (بَابُ مَنْ أجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ)
          أي: دفعةً واحدةً.
          فإن قلت: كيف دلالةُ الآيةِ على إجازتِهِ.
          قلت: التَّسريحُ بالإحسان عامٌّ متناولٌ لإيقاعِ الثَّلاثِ دفعةً، فإذا قال لامرأتِهِ: أنتِ طالقٌ ثلاثًا؛ تقعُ الثَّلاثُ عند الأئمَّة الأربعِ، وقال الظَّاهريَّةُ: لا يقع إلَّا واحدةٌ، وقيل: لا يقع شيءٌ أصلًا؛ كذا في «الكرمانيِّ».
          قولُهُ: (لَا أَرَى) بفتح الهمزة، والمَبتوتةُ؛ أيِ: المقطوعةُ من الإرث؛ وهي التي طلَّقَها زوجُها في مرضِ موتِهِ طلاقًا بائنًا؛ لئلَّا ترثَهُ، و(شُبْرُمَةَ) بضمِّ الشِّين المُعجَمة والرَّاء وسكون المُوحَّدة بينهما، و(تَزَوَّجُ) بحذف أداة الاستفهام؛ أي: هل تَزَوَّجُ بعد العدَّة وقبلَ وفاةِ الزَّوج؟ (قَالَ) الشَّعبيُّ: (نَعَمْ) تَزَوَّجُ (قَالَ) ابنُ شُبْرُمةَ: فإن مات / الزَّوجُ الآخَرُ ترثه أيضًا، فيلزم إرثُها من زوجين معًا (فَرَجَعَ) الشَّعبيُّ (عَنْ ذَلِكَ) القولِ الذي قالَهُ من أنَّها ترثُهُ.