-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر
-
كتاب باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
باب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن في الخصر
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الذبائح
-
باب الأضاحي
-
باب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
باب الكلمات المرققة للقلوب
-
كتاب القدر
-
باب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد ورد الجهمية
░11▒ (بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ)
أي: الإكراه، و(الْكُرْهِ) عطفٌ على (الطَّلاقِ) لا على (الإغلاقِ)؛ كذا في «الكرمانيِّ»، و(الْمُوَسْوِسِ) بكسر الواوِ الثَّانية من الوسوسة؛ وهي حديثُ النَّفسِ.
قولُهُ: (لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ) بالزِّنى، و(بَقَرَ) أي: شقَّ، و(شَارِفَيَّ) بفتح الفاء تثنيةُ شارفٍ: المُسِنَّةُ من النُّوقِ، و(ثَمِلَ) بالكسر؛ أي: سَكِرَ، وسبق في (غزوة بدرٍ) وفي كتاب «الشُّرب» في (باب بيع الحنطة والكلأ).
قولُهُ: (إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ) أي: إن قدَّمَ الطَّلاقَ على الشَّرط، فإن قال: أنتِ طالقٌ إنْ دخلتِ الدَّارَ؛ فالشَّرطُ صحيحٌ كما لو أخَّر عنِ الشَّرط.
قولُهُ: (أَلْبَتَّةَ) نصبٌ على المصدر؛ أي: طلاقًا بائنًا؛ يعني: قال نافعٌ لابنِ عمرَ: إذا طلَّقَ رجلٌ امرأتَهُ طلاقًا بائنًا إن خرجتْ من الدَّار فما حكمُهُ؟ فقال ابنُ عمرَ: إن خرجتْ منها؛ فقد بُتَّتْ(1)؛ أيِ: انقطعتْ عنِ الزَّوج، فلا رجعةَ له فيها.
قولُهُ: (فِي دِينِهِ) أي: بدينٍ فيما بينه وبين الله تعالى.
قولُهُ: (نِيَّتُهُ) أي: تُعتَبَرُ نيَّتُهُ، فإن نوى الطَّلاقَ؛ طُلِّقتْ، وإلَّا فلا، و(يَغْشَاهَا) أي: يُجامعُها في كلِّ طهرٍ مرَّةً لا مرَّتين(2)؛ لاحتمال أنَّه بالجماع الأوَّل صارتْ حاملًا، فطُلِّقتْ به، و(اسْتَبَانَ) أي: ظهر.
قولُهُ: (عَنْ وَطَرٍ) أي: حاجةٍ؛ يعني: لا ينبغي للرَّجل أن يُطلِّقَ امرأتَهُ إلَّا عند الحاجة كالنُّشوز؛ بخلاف العتاق فإنَّه مطلوبٌ دائمًا.
قولُهُ: (أَلَمْ تَعْلَمْ) عنِ ابن عبَّاسٍ أنَّ عمرَ أُتِيَ بمجنونةٍ قد زنَتْ وهي حبلى، فأراد أن يرجمَها، فقال له عليٌّ ☺: ألمْ تعلمْ أنَّ القلمَ(3)... إلخ و(حتَّى يُدْرِكَ) يبلغ، و(جَائِزٌ) أي: واقعٌ، و(الْمَعْتُوهِ) النَّاقصِ العقلِ، وفي «القسطلانيِّ»: وفي مسألة السَّكرانِ خلافٌ بين التَّابعين ومن بعدَهم؛ فقال الأكثرُ بوقوعِ الطَّلاقِ تغليظًا عليه، وعلى هذا اتَّفق فتاوى مشايخ المذهبين من الشَّافعيَّة والحنفيَّة بوقوعِ طلاقِ من غابَ عقلُهُ بأكل الحشيش، وهو المُسمَّى بورق القنب؛ لفتواهم بحرمتِهِ بعد أنِ اختلفوا فيها، فأفتى المزنيُّ بحرمتها، وأفتى أسدُ بن عمرٍو بحِلِّها؛ لأنَّ المتقدِّمين لم يتكلَّموا فيها بشيءٍ؛ لعدمِ ظهور شأنِها فيهم، فلمَّا ظهر من أمرِها من الفساد كثيرٌ وفشا؛ عاد مشايخُ(4) المذهبين إلى حرمتِها، وأفتَوا بوقوعِ الطَّلاقِ ممَّن زال عقلُهُ بها إذا استعملَها مُختارًا، أمَّا إذا أُكرِهَ على شربِ مسكورٍ ولم يعلمْ أنَّه مُسكِرٌ؛ فلا يقعُ طلاقُهُ انتهى
[1] في الأصل: (نبت)، وهو تصحيفٌ.
[2] في الأصل: (طهرةٍ مرَّةً لامرأتين)، وهو تحريفٌ.
[3] في الأصل: (العلم)، وهو تحريفٌ.
[4] في الأصل: (كثيرًا وفشاعًا ومشايخ)، وهو تحريفٌ.