غاية التوضيح

قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}

          ░1▒ قولُهُ: ({وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}) [الطَّلاق:1] أيِ: اضبطوها بالحفظ وأكمِلوها ثلاثةَ قروءٍ.
          قولُهُ: (وَيُشْهِدُ) لقولِهِ تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطَّلاق:2]، وعنِ ابن عبَّاسٍ: كان نفرٌ من المهاجرين يطلِّقون بغير عدَّةٍ ويُراجعون بغير شهودٍ، فنزلَتْ، وأمَّا تسميةُ الطَّلاق بالسُّنِّيِّ_أيِ: المسنون_ / فالمُرادُ به [المُباحُ]؛ لأنَّ الطَّلاقَ ليس(1) عبادةً في نفسِهِ؛ كذا في «القسطلانيِّ».


[1] في الأصل: (ليست)، وهو تحريفٌ.