غاية التوضيح

باب سنة الصلاة على الجنائز

          ░56▒ (بابُ سُنَّةُ الصَّلاةِ)
          قولُهُ: (مَن صَلَّى) جوابُ الشَّرطِ محذوفٌ؛ أي: فلهُ قيراط، وترك آخرَ الحديث.
          قولُهُ: (عَلى صَاحِبِكم) أي: الميِّت الَّذي كانَ عليهِ دين لا يفي مالَهُ.
          قولُهُ: (سَمَّاها) أي: سمَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّم الهيئةَ الخاصَّة الَّتي يدعى فيها على الميِّتِ، والنَّاسُ، والصَّحابةُ، والتَّابعونَ.
          قولُهُ: (وَأَحَقُّهم) بالرَّفعِ مبتدأ، و(مَن) الموصولة خبرُهُ.
          قولُهُ: (وإذا أَحْدَثَ) يحتملُ أن يكونَ عطفًا على التَّرجمةِ، أو من بقيَّةِ كلامِ الحسنِ.
          قولُهُ: (وقالَ اللهُ ╡) هو عطفٌ على التَّرجمةِ.
          قولُهُ: (وَفيهِ صُفوفٌ) أي: في المذكورِ من صلاةِ الجنازةِ.