غاية التوضيح

باب ما يكره من النياحة على الميت

          ░33▒ (بابُ ما يُكرَهُ منَ النِّياحَةِ)
          هو رفعُ الصَّوتِ بالنَّدبِ.
          قولُهُ: (أَبي سُلَيمان) هوَ كُنيةُ خالدِ بنِ الوليدِ ╩، لمَّا ماتَ؛ اجتمعتِ النِّساءُ يبكينَ عليهِ، فقيلَ لعمرَ ╩: أرسلْ إليهنَّ، فانههُنَّ، فقالَ: دعهُنَّ يبكينَ، وما سبقَ أنَّهُ منعَ صهباءَ من البكاءِ؛ فمحمولٌ على أنَّهُ كانَ زائدًا على البكاءِ، بقرينةِ قولِهِ: وا صاحباه؛ كذا في «الكرمانيِّ».
          قولُهُ: (نَقْعٌ) بفتحِ النُّونِ وسكونِ القافِ آخرهُ مهملةٌ: هو شقُّ الجيوبِ، أو وضع التُّرابِ على الرُّؤوسِ، و(اللَّقْلَقَة) بلامينِ وقافين؛ الصَّوتُ المرتفعُ.