انتقاض الاعتراض

حديث: أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه

          4097- (غزوةُ الْخَنْدَقِ) في قوله في حديث ابن عمر: «عرضَهُ يوم أُحُدٍ وهو ابن أربع عشرة فلم يُجِزْهُ أي لم(1) يُمْضِه»(2).
          وقال الكِرْماني: مِن الإِجازة وهي الإنفال(3)، أي لم يُسْهِم له، ويردُّه أنَّه لم يكن في غزوة الخندق غنيمة يحصل منها نِفَالٌ(4).
          قال (ع):(5) إنَّما هي عند الكِرْماني، وهي: الأنفاذُ(6) بالذَّال المعجمة بدل اللَّام.
          قلت: إنْ كان كذلك فلا اعتراض.


[1] في (س): «ولم».
[2] في (س): «يخصه».
[3] في (س): «الأثقال»، وفي (ظ): «الأنقال».
[4] في (س): «قبل».
[5] قوله : «(ع)» غير واضحة في (د).
[6] في (س): «لأنفاذ».