انتقاض الاعتراض

حديث: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي

          4101- قوله: في حديث جابر: «وبقيَ بقيَّةٌ فقال: _أي النبيُّ صلعم_: كُلِي(1) هَذَا وَأَهْدِي».
          قال (ح):(2) بهمزة قطع مفتوحة، فعل أمر للمرأة مِن الهديَّة.
          قال (ع): بل هو مِن الإِهداء.
          قوله في حديث جابر: «فأخذ النبيُّ صلعم الْمِعْوَلَ» بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو.
          قال (ح): هو الْمِسْحَاة(3).
          قال (ع):(4) هذا غير صحيح؛ بل الْمِعْوَلُ: الفأْسُ، والمِسْحَاةُ: المجْرَفَةُ، رواه أحمد بلفظ: «فأخذ المعول أو المسحاة(5)».
          قلت: بل هذا يؤيد قول (ح)(6).


[1] في (س): «كل».
[2] قوله: «(( ح)) » غير واضحة في (د).
[3] في (س): «المسحات».
[4] قوله : «(ع)» غير واضحة في (د).
[5] في (س): «المسحات».
[6] قوله : «(ح)» بياض في (د).