-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
- باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
594- (باب التبكير(1) بالصَّلاة في يوم غيم) قال (ح) في حديث بريدة: بكِّروا بالصَّلاة فإنَّ النَّبيَّ صلعم قال: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ».
اعترض عليه الإسماعيلي فإنَّهُ ليس في الحديث المرفوع التبكير ولا الغيم، فكأنَّهُ ترجم لقول بريدة انتهى.
ومِن عادة البُخاريِّ أن يترجم ببعض ما يشتمل عليه ألفاظ / الحديث ولم يوردها، ولكن عليه شرطه فلا إيراد عليه.
قال (ع): ليس هنا ما تشتمل(2) عليه الترجمة مِن لفظ الحديث ولا بيَّن(3) بعضه، فكيف لا يورد عليه إذا ذكر ترجمة ولم يورد عليها(4) شيئًا؟ ولا فائدة في ذكر الترجمة عند عدم الإيراد بشيء، انتهى.
وفي هذا الكلام _مع ما فيه مِن القلق_ غفلة عمَّا أورده (ح) مِن رواية الإسماعيلي بلفظ: «بَكِّرُوا بِالصَّلاَةِ في يَوْمِ الْغَيْم» الحديثَ، وكأنَّ (ع) لغلبة محبَّة الاعتراض لا يتأمَّل جميع الكلام، والله المستعان.
[1] في (س): «التبكر».
[2] في (س): «يشتمل».
[3] في (د): «بين».
[4] في (س) و(ظ): «عليه».