-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
- باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░31▒ (باب لا يتحرَّى الصَّلاة قبل غروب الشمس)
قال (ح) في الكلام على حديث معاوية في إنْكار الصَّلاة بعد العصر ما نصُّه: كلام معاوية مشعر بأنَّ مَن خاطبهم كانوا يصلُّون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوُّع الرَّاتب لها كما يصلِّي بعد العصر، وما نفاه مِن روايته صلاة / النَّبيِّ صلعم لهما قد أثبته غيره، والمثبت مقدَّم على النَّافي، وسيأتي في الباب الذي بعده قول عائشة: «كان لا يصلِّيهما في المسجد» لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النَّهي؛ لأنَّ رواية الإثبات لها سبب، وبقي ما عدا ذلك على عمومه، والنَّهي فيه محمول على ما لا سبب له، وأمَّا مَن يَرى عموم النَّهي، فلا يخصهما بما له سبب، فيُحمل إنكار معاوية على مَن يتطوَّع ويحمل الفعل على الخصوصية، ولا يخفى رجحان الأول.
قال (ع): قال بعضهم: وما نفاه معاوية مِن رؤيته(1) صَلاة النَّبيِّ صلعم لهما فقد أثبته غيره والمثبت مقدَّم على النافي.
قلت: نفي معاوية مِن يرجع إلى صِفة صلاة النَّبيِّ صلعم، لا إلى ذاتها؛ لأنَّهُ صلعم كان يصليهما على وجه الخصوصية له، وهؤلاء كانوا يصلون على سبيل التَّطوع الرَّاتب كما كانوا يصلون بعد الظُّهر، فأنكر عليهم معاوية مِن هذا الوجه، انتهى.
ولا يخفى أنَّ حمل إنكار معاوية على هذا بعيد جدًا.
[1] في (س): «روايته».