انتقاض الاعتراض

باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

          ░31▒ (باب لا يتحرَّى الصَّلاة قبل غروب الشمس)
          قال (ح) في الكلام على حديث معاوية في إنْكار الصَّلاة بعد العصر ما نصُّه: كلام معاوية مشعر بأنَّ مَن خاطبهم كانوا يصلُّون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوُّع الرَّاتب لها كما يصلِّي بعد العصر، وما نفاه مِن روايته صلاة / النَّبيِّ صلعم لهما قد أثبته غيره، والمثبت مقدَّم على النَّافي، وسيأتي في الباب الذي بعده قول عائشة: «كان لا يصلِّيهما في المسجد» لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النَّهي؛ لأنَّ رواية الإثبات لها سبب، وبقي ما عدا ذلك على عمومه، والنَّهي فيه محمول على ما لا سبب له، وأمَّا مَن يَرى عموم النَّهي، فلا يخصهما بما له سبب، فيُحمل إنكار معاوية على مَن يتطوَّع ويحمل الفعل على الخصوصية، ولا يخفى رجحان الأول.
          قال (ع): قال بعضهم: وما نفاه معاوية مِن رؤيته(1) صَلاة النَّبيِّ صلعم لهما فقد أثبته غيره والمثبت مقدَّم على النافي.
          قلت: نفي معاوية مِن يرجع إلى صِفة صلاة النَّبيِّ صلعم، لا إلى ذاتها؛ لأنَّهُ صلعم كان يصليهما على وجه الخصوصية له، وهؤلاء كانوا يصلون على سبيل التَّطوع الرَّاتب كما كانوا يصلون بعد الظُّهر، فأنكر عليهم معاوية مِن هذا الوجه، انتهى.
          ولا يخفى أنَّ حمل إنكار معاوية على هذا بعيد جدًا.


[1] في (س): «روايته».