انتقاض الاعتراض

باب الإبراد بالظهر في السفر

          ░10▒ (باب الإبراد بالظُّهر في السَّفر)
          قال (ح) في شرح حديث أبي ذرٍّ المذكور فيه: وفيه: «فأراد المؤذن أن يبرد» كذا أورده عن آدم عن شعبة.
          قال الكِرْمَانيِّ: الإبراد إنَّمَا هو(1) للصَّلاة، فكيف أمر به في الأذان، وأجاب بأنَّ عادتهم أنَّهُم لا يتخلَّصون عند سماع الأذان، والإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالصَّلاة(2)، ويحتمل أنَّ المراد بالتَّأذين، الإمامة(3) ويشهد له ما روى الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ: «فأراد بلال أن يقيم».
          وعند(4) أبي عوانة مِن طريق حفص بن(5) عمر عن شعبة: «فأراد بلال أن يؤذن» وزاد فيه: «ثُمَّ أمره وأقام»(6) ويجمع بينهما بأنَّ إقامته كانت لا تختلف عن الأذان؛ بل تقع محافظة(7) النَّبيِّ صلعم على الصَّلاة في أوَّل الوقت، فالرِّواية بلفظ: «أراد أن يقيم» معناها: أن يؤذِّن ثُمَّ يقيم، والأخرى: أراد أن(8) يؤذِّن ثُمَّ أن(9) يقيم.
          قال (ع): قال الكِرْمَانيُّ: فإن قلت: فذكر كلامه سؤالًا وجوابًا، وأضاف له(10) الاحتمال الثاني وعقَّبه بأنْ قال: قلت: يشهد للجواب الثَّاني رواية الترمذي.فساق الكلام كما هو ناسبًا له لنفسه وبالله التوفيق.


[1] في (س): «هو إنما ».
[2] في (س): «بالصلوات ».
[3] قوله: ((الإمامة)) زيادة من (س) كذا في (س) ولعلها: «الإقامة».
[4] في (س): «عند».
[5] في (س) و(ظ): «و».
[6] في (د): «فأقام».
[7] في (ظ): «لمحافظة».
[8] قوله: «أن» ليس في (س).
[9] قوله: ((أن)) زيادة من (س).
[10] قوله: ((له)) زيادة من (س) و(ظ).