انتقاض الاعتراض

باب القضاء واللعان في المسجد

          ░44▒ (باب الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ)
          وأورد فيه حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ(1)، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟...» الحديثَ، مطابقته للتَّرجَمَةِ تُؤْخَذُ مِنْ قوله: «أيقتله؟» لأنَّهُ لو(2) لم يَرَ مباشرة(3) تامَّة لما سأل عن جواز قتل الرَّجل وإلَّا فمجرد(4) وجدان الرَّجل مع امرأته لا يقتضي سؤال القتل، فانظرْ وتأمَّل.
          وذكر بعد ذلك في معنى الحديث الاختلاف في تسمية الرَّجل ما يقتضي(5) لناظره مقصوره(6)، في هذا الفنِّ، والسبب فيه أنَّ (ح) ما شرحه هنا؛ بل أحال بشرحه على كتاب اللِّعان، فأراد (ع)(7) أنْ يبيِّن له اقتدار على أنْ يشرحَ الحديث مِنْ غير مراجعة كلام (ح) فكتب ما يقتضي عليه ناظره بمقدار علمِه بالفنِّ، ثُمَّ نكص فأحال على اللِّعان، والله المستعان.


[1] في (س): «أرأيت يا رسول الله».
[2] قوله: «لو» ليس في (س).
[3] في (س): «المباشرة».
[4] في (س) و(ظ): «مجرد».
[5] في (د): « يقضي».
[6] في (د): «بقصوره»، وفي (س): «لناظر بقصوره».
[7] قوله: (ع) زيادة من (س).