انتقاض الاعتراض

باب الصلاة في الثوب الواحد

          ░4▒ (باب / الصَّلاة في(1) الثَّوب مُلْتَحِفًا)
          قال (ح): قال الطَّحَاويُّ: لو كانت الصَّلاة مكروهة في الثَّوب الواحد لَكُرِهَتْ لمن لا يجد إلَّا ثوبًا واحدًا؛ لأنَّ حكم الصَّلاة في الثَّوب الواحد لمن يجد ثوبَيْنِ كهو في الصَّلاة لمن لا يجد غيره.
          كذا قال، وهو في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره، والسَّؤالُ إنَّمَا كان عن الجواز وعدمه لا عن الكَرامة(2).
          قال (ع): أخذ هذا القائل صدرَ الكلام مِنْ كلام الطَّحَاويِّ ثُمَّ عمَّن(3) فيه، ولو أخذ جميع كلَامه لَمَا كان يجد إلى ما قاله سبيلًا.
          قلت: آخر كلامه(4) التَّسويةُ بين حال الحاجة وغيرها، فكيف لا يوجد السَّبيل إليه؟!.


[1] في (س): «باب الصلاة في الصلاة الواحد ملتحفًا».
[2] في (د) و(س): «الكراهة».
[3] في (د) و(س): «غمز».
[4] في (س) و(ظ): «كلام».