انتقاض الاعتراض

باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء

          ░9▒ (باب الصَّلاةِ في القميصِ والسَّراويلِ وَالتُّبَّانِ)
          قال (ح): وعن نافع هو معطوف على قوله: عن الزُّهْرِيِّ، وذلك في الرِّواية التي مضت في كلام(1) العلم حيث صرَّحَ فيه بالرِّواية عن أبي ذُؤَيْبٍ عن نافع، وزعم الكِرْمَانيُّ أنَّ قوله: وعن نافع تعليق، ثُمَّ قال: ويُحْتَمل أن يكون عطفًا على سالم، كذا قال، والتجويزاتُ العقليِّةُ لا يليق استعمالها في الأمور النقليَّةِ.
          قال (ع): هذا غير مُوَجَّهٍ؛ لأنَّ الكِرْمَانيَّ إنَّمَا قال: هذا(2) تعليقٌ بالنَّظر إلى ظاهر الصُّورة ولم يجزم بذلك، ولا فرق أن يقول عطفًا على سالم أو يقول عطفًا على الزُّهْرِيِّ.
          قلت: الجواب عن الأوَّل أنْ يقول إذا اتَّضَحَ المرادُ فأيُّ وجه للتردُّد، وعن الثَّاني أنَّ قوله: عطفًا على سالم يصير كأنَّ ابن أبي ذُؤَيْب رواه / عن(3) الزُّهْرِيِّ عن نافع(4) فهو عند ابن أبي ذِئْبٍ عن شيخين بالنُّزول عن الزُّهْرِيِّ عن سالم، وبالعلوِّ عن(5) نافع وسالم، ونافع روياه جميعًا عن ابن عمر، فمَن كان هذا مَبْلَغُ فهمه كيف يليق به التَّصدي للردَّ على غيره؟!.


[1] في (س): «كتاب».
[2] قوله: « هذا» ليس في (س).
[3] قوله: «عن» ليس في (س).
[4] في (س): «وسالم ونافع».
[5] قوله: « فهو عند ابن أبي ذِئْبٍ عن شيخين بالنزول عن الزُّهْرِيِّ عن سالم، وبالعلو عن » ليس في (س).