التلويح شرح الجامع الصحيح

باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي

          ░20▒ بَابُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَوَجَدَ خِفَّةً، تَمَّمَ مَا بَقِيَ
          وَقَالَ الحَسَنُ: إِنْ شَاءَ المَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا أو رَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا.
          هذا التعليق رواه الترمذي في «جامعه» عن محمد بن بشار: حدَّثنا ابن أبي عدي، عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: إن شاء الرجل صلَّى التطوع قائمًا وجالسًا ومضطجعًا.
          وقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا هشيم عن مغيرة وعن يونس عن الحسن أنهما قالا: يصلي المريض على الحالة التي هو عليها.
          وقال السَّفَاقُسِي: قول الحسن ما له وجه؛ لأنَّه قال: (إِنْ شَاءَ)، وفرض القيام لا يسقط عمن قدر عليه إلا أن يريد: أن يشاء بكلفة كبيرة.