التلويح شرح الجامع الصحيح

باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟

          ░14▒ بَابٌ: هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ؟
          ذكر فيه حديث ابن عمر، قَالَ سَالِمٌ: «فكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيمُ المَغْرِبَ، [فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ العِشَاءَ] ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ» الحديث [خ¦1109].
          قال ابن بطال: قوله (يُقِيمَ) يحتمل أن يكون معناه: بما تقام به الصلوات في أوقاتها من الأذان والإقامة، ويحتمل أن يريد الإقامة وحدها على ما جاء في الجمع بعرفة والمزدلفة من الاختلاف في إقامتها.
          وقال ابن المنذر: يؤذن ويقيم، فإن أقام ولم يؤذن أجزأَهُ، ولو تركهما لم يكن عليه إعادة، وإن كان مسيئًا بتركه ذلك.
          وقال السَّفَاقُسي: ذكر بعض المخالفين أنه كان يقيم للمغرب خاصة، والله تعالى أعلم.