التلويح شرح الجامع الصحيح

باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث

          ░56▒ [باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث]
          قال ابن التِّين: قول البُخارِيّ: (بابٌ: شُرْب السُّمّ والدَّوَاء بِهِ وَمَا يُخَاف مِنْه) وأراد مَن شَرِبَهُ / أن يقتل نفسه، وقد يتداوى بيسير السُّم إذا جُعِلَ مع غيره.
          وقوله: (سَمًّا) [خ¦5778] فيه ثلاث لغات: الفتح اللغة الغالبة، والكسر والضم ذكره في «المطالع».
          وقوله: (خالدًا مُخَلَّدًا) قيل: إنه محمول على مَن فَعَله مستحلًّا مع علمه بالتحريم، فهذا كافر. وقيل: المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام، كما يقال: خلَّد الله ملك السلطان. وقيل: هذا جزاؤه، ولكن الرب جلَّ وعزَّ تكرَّم عليه أنه لا يخلده في النار لكونه مسلمًا.
          وقوله: (فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا بَطْنَهُ) بالهمزة وبالتسهيل ومعناه يطعن.
          قال عِياض: وفيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محدَّدًا كان أو غيره، اقتداءً بعقاب الله لقاتل نفسه.
          قال النَّووي: وهذا استدلال ضعيف.
          قال ابن التِّين: وقيل إن هذا قاله صلعم في كافر بعينه، فحمله الراوي على ظاهره، والله تعالى أعلم.