-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
- كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░56▒ [باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث]
قال ابن التِّين: قول البُخارِيّ: (بابٌ: شُرْب السُّمّ والدَّوَاء بِهِ وَمَا يُخَاف مِنْه) وأراد مَن شَرِبَهُ / أن يقتل نفسه، وقد يتداوى بيسير السُّم إذا جُعِلَ مع غيره.
وقوله: (سَمًّا) [خ¦5778] فيه ثلاث لغات: الفتح اللغة الغالبة، والكسر والضم ذكره في «المطالع».
وقوله: (خالدًا مُخَلَّدًا) قيل: إنه محمول على مَن فَعَله مستحلًّا مع علمه بالتحريم، فهذا كافر. وقيل: المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام، كما يقال: خلَّد الله ملك السلطان. وقيل: هذا جزاؤه، ولكن الرب جلَّ وعزَّ تكرَّم عليه أنه لا يخلده في النار لكونه مسلمًا.
وقوله: (فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا بَطْنَهُ) بالهمزة وبالتسهيل ومعناه يطعن.
قال عِياض: وفيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محدَّدًا كان أو غيره، اقتداءً بعقاب الله لقاتل نفسه.
قال النَّووي: وهذا استدلال ضعيف.
قال ابن التِّين: وقيل إن هذا قاله صلعم في كافر بعينه، فحمله الراوي على ظاهره، والله تعالى أعلم.