تعليقة على صحيح البخاري

باب: في الهبة والشفعة

          ░14▒ (بَابٌ: فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ(1) ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا؛ فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا).


[1] في (أ): (سنتين)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة».