تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت

          ░9▒ (بَابٌ: إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا؛ فَهْيَ لَهُ، وَيَرُدُّ(1) الْقِيمَةَ [وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا] ، / وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ؛ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ).
          وكذا مَن احتال وغصب جارية غيره وقال: إنَّها ماتت؛ حتَّى يأخذ ربُّها قيمتها، قال ◙: «أموالكم عليكم حرام»، و«لكلِّ غادر يوم القيامة لواء يُعرَف».
          قوله: (إِنَّ(2) الْجَارِيَةَ لِلْغَاصِبِ): فإن علم أنَّه أخفاها؛ ردَّها صاحبُها(3) ، وقال أبو حنيفة: إن أخذ القيمة؛ فهي للغاصب؛ لأنَّه لا يجمع الشَّيء وبدله في شيء واحد أبدًا، والصَّحيح: ما ذهب إليه البخاريُّ، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ: أنَّ صاحبها مخيَّر بين أن يردَّ القيمة ويأخذها، وبين أن يمسك القيمة ويتركها.


[1] في (أ): (ورد).
[2] (إن): ليس في «اليونينيَّة».
[3] في (أ): (صاحبه).