تعليقة على صحيح البخاري

باب ما يكره من الاحتيال في البيوع

          ░5▒ (بَابُ مَا يُكْرَهُ [مِنَ] الاحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَأِ).
          وهذا إنَّما هو لمَّا أراد أن يصون ما حول بئره مِن الكلأ مِن النعم الواردة للشرب، وهو لا حاجة له به إلى الماء الممنوع، إنَّما حاجته إلى منع الكلأ، فمنع من الاحتيال في ذلك؛ لأنَّ الكلأ والنبات التي في المسارح غير المتملكة مباحٌ لا يجوز بيعه، وكذا الماء؛ لأنَّ الشارع قد سمَّاه فضلًا، فإن لم يكن فيه فضل عن صاحب البئر؛ جاز منعه لمالك البئر، و(الكلأ) مهموز: العشب الرَّطب، ولا يقال له: حشيش حتَّى يهيج.