تعليقة على صحيح البخاري

باب الحيلة في النكاح

          ░4▒ (بَابُ الْحِيلَةِ في النِّكاحِ(1)).
          اختلف مالك والشَّافعيُّ إن ذكر في الشغار دراهم، قال مالك: يصحُّ إن ذكر فيه دراهم، قال الشافعيُّ: إن سمَّى لأحدهما؛ صحَّ النِّكاحان معًا، وكان للتي سُمِّي لها ما سمِّي، وللأخرى صداق المثل.


[1] كذا في (أ)، وهي رواية أبي ذرٍّ الهروي، ورواية «اليونينيَّة»: (باب).