تعليقة على صحيح البخاري

باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا

          ░11▒ (بَابُ مَنْ رَأَى أَلَّا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ).
          سئل الشَّافعيُّ عن رجل شرب خليطين مسكرًا، فقال: هذا بمنزلة أكل لحم الخنزير ميتًا(1) ؛ فهو حرام من وجهين؛ الخنزير حرام، والميتة حرام، والخليطان حرام، والمسكر حرام، وجمهور العلماء قائلون بهذه الأحاديث في الخليطين من جميع الأشربة، وأنَّ تنبيذ كلِّ واحد على حدته، وبه قال مالك والشَّافعيُّ وأحمد، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة، وإنَّما جاء الحديث في النَّهي أن ينتبذا جميعًا؛ لأنَّ أحدهما يشدُّ صاحبه، وخالف مالك والشَّافعيُّ، فلم يريا أن يخلطا عند شرب ولا انتباذ.


[1] في (أ): (ميت).