تعليقة على صحيح البخاري

باب الانتباذ في الأوعية والتور

          ░7▒ (بَابُ الانْتِبَاذِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ).
          إناء يشرب فيه يكون من حجارة يستنقع فيه؛ كالإجان، والانتفاع فيه حلال، وقام الإجماع على [أنَّ] نقيع التَّمر وغيره ما لم يسكر؛ فهو حلال شربه(1) ، قالت عائشة: كنَّا ننتبذ لرسول الله صلعم غدوة، ويشربه عشيًّا، وننبذه عشيًّا، فيشربه غدوة.


[1] في (أ): (يشربه).