مختصر صحيح البخاري رضي الله عنه وشرح غريبه

كتاب الطلاق

          (░41▒)كُتاب الطَّلاق
░1▒ (باب سنَّة الطَّلاق، وقول الله ╡(1): {(2)إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}[الطلاق:1])
          2372- وعن ابن عمرَ: (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلعم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). [خ¦5251]
          2373- وعن يُونس بن جُبَيْرٍ، قَالَ: (قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ إِنَّ ابْنَ(3) عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلعم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ(4) أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ(5) أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، قُلْتُ: فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا؟ / قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ(6)؟).[خ¦5258]
          وفي رواية عَن ابن عُمر: ((حُسبتْ(7) عليَّ تطليقةً)).
          تنبيه: يعني أنَّه لو عجزَ عن النَّطق بالرَّجعة أو ذهبَ عقلُه عنها، لم يكن ذلك مُخلًّا بالطَّلقة، فإنَّها(8) واقعة مِن كلِّ بُدٍّ، وكأنَّ هَذا كان عنده مَعْلومًا. و(اسْتَحْمقَ) تَقييدهُ: _بفتح التَّاء والميم_ مبنيًّا للفاعل، ولا يجوز أن يُبتنى للمفعول؛ لأنَّه غير مُتعدٍّ.


[1] في (ك): (وقوله ╡).
[2] زاد في طبعة الدكتور رفعت حفظه الله: (يا أيها النبي).
[3] قوله: (ابن) ليس في (ك).
[4] في (ك): (فأمر).
[5] في طبعة الدكتور رفعت حفظه الله: (فإن أراد).
[6] في (ك): (ولا تستحمق).
[7] في (ك): (فحسبت).
[8] في طبعة الدكتور رفعت حفظه الله: (وأنَّها).