الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب: المعدن جبار والبئر جبار

          ░28▒ قوله: (جُبَارٌ) بالضمِّ وخفَّة الموحَّدة؛ هدر لا قود فيه ولا دية، و(الْعَجْمَاءُ): البهيمة أي ليس على صاحبها بسبب جرحها ضمانٌ، والمراد بالجرح الإتلاف؛ سواءٌ كان بجراحةٍ أو لا، وفي إتلافها تفاصيل مذكورةٌ في الفقهيَّات.
          وأمَّا مسألة البِئْر فتحتمل وجهين: ما إذا حفر الرجل بئرًا في موضعٍ جاز له الحفر فسقط فيها أحدٌ، وما إذا استأجر رجلًا بأنْ يحفر له بئرًا فانهدمت عليه مثلًا، وكذلك الْمَعْدِنُ بأنْ يقع فيه أحدٌ أو يكون أجيرًا له في عمل المعدن لا يكون على مستأجِره ضمانٌ، و(الرِّكَازِ): دفين الجاهليَّة، مرَّ في كتاب الزكاة [خ¦1499].