الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات

          ░14▒ (بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ).
          قوله: (تُقَادُ) أي يقتص مِن الرجال / بقتل (الْمَرْأَةُ) وبجرحه أو قطعه عضوًا منها. وقال الحنفية: لا قصاص بينهما فيما دون النفس مِن الجراحات، و(إِبْرَاهِيمُ): أي النخعيُّ، و(أَبُو الزِّنَادِ): بالنون عبد الله، و(أَصْحَابِهِ): عبد الرحمن الأعرج ونحوه.
          قوله: (وَجَرَحَتْ) تعليقٌ مِن البخاريِّ، و(الرُّبَيِّعِ): مصغَّر ضدِّ الخريف بنت النَّضْر بسكون المعجمة، قيل: صوابه حذف لفظ الأخت وهو الموافق لما مرَّ في سورة البقرة في آية : {كُتِبَ عَلَيْكُمْ القِصَاصُ} [البقرة:178] أنَّ الرُّبَيِّع نفسها كسرت ثنيَّة جاريةٍ.. إلى آخره، اللهم إلَّا أنْ يقال: هذه امرأةٌ أخرى لكنَّها لم تنقل عن أحدٍ.
          قوله: (الْقِصَاصُ) بالنصب أي أدُّوه أو الزموه.
          فإن قلتَ: الجراحة غير مضبوطةٍ فلا يُتصوَّر التكافؤ فيها. قلتُ: قد تكون مضبوطةً وجوَّز بعضهم القصاص على وجه التحرِّي.