الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب القسامة

          ░22▒ (بَابُ الْقَسَامَةِ)
          وهي مشتقَّةٌ مِن القَسَم على الدم أو مِن قسمة اليمين، فقالوا: يحلف المدَّعي ويقسم خمسين يمينًا على المدَّعى أي الورثة، وقال الحنفية: يحلف المدَّعى عليه ويقسم اليمين على الخمسين مِن المدعى عليهم.
          هذا وحكم القَسَامَةِ مخالفٌ لسائر / الدعاوى مِن جهة أنَّ اليمين على المدَّعي، وذلك لأنَّ المدَّعي هو ذاكر أمرٍ خفيٍّ _والمدَّعى عليه مَنِ الظاهر معه_ وهاهنا الظاهر مع المدَّعي إذ لا بدَّ فيها مِن اللَّوث _وهي القرينة المغلِّبة لظنِّ صِدقِه_ ومِن جهة أنَّها خمسون يمينًا وذلك لتعظيم أمر الدماء.
          ثمَّ قال الشافعيُّ وأبو حنيفة : تجب بها الدية لعدم العلم بشروط القصاص، ومالكٌ وأحمد: يجب القصاص، وأنكر البخاريُّ بالكليَّة حكمها وكذا طائفةٌ أخرى كأبي قِلابة ونحوه وقالوا : لا حكم لها ولا عمل بها.
          قوله: (الأَشْعَثُ) بالمعجمة وفتح المهملة وبالمثلَّثة، (ابْنُ قَيْسٍ): الكنديُّ، قال: كان لي بئرٌ في أرض ابن عمٍّ لي، فقال لي: شهودك، قلتُ: ما لي شهودٌ، قال: فيمينه، مرَّ في كتاب الشرب [خ¦2356].
          قوله: (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) مصغَّر الملكة عبد الله، و(لَمْ يُقِدْ): مِن أقاد إذا اقتصَّ، و(عَدِيِّ): بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية، (ابْنِ أَرْطَأَةَ): غير منصرفٍ، و(أَمَّرَهُ): مِن التأمير، و(الْبَصْرَةِ): بفتح الموحَّدة وضمِّها وكسرها، و(السَّمَّانِينَ): أي بيَّاعين السمن.