مصابيح الجامع

حديث: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.

          6646- (أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) فيه دليلٌ على (1) المنعِ من الحلف بغير الله تعالى، واليمينُ منعقدةٌ عند الفقهاء باسم الذاتِ والصفاتِ الفعلية (2)، وأما اليمينُ بغير ذلك، فهو ممنوعٌ، واختلفوا في هذا المنع: هل هو على التَّحريم أو الكراهة؟ والأقسام ثلاثة:
          الأول: ما تُباح اليمينُ به، وهو ما ذكرنا من اسمِ الذاتِ والصفات.
          والثاني: ما تحرمُ اليمينُ به (3) بالاتفاق؛ كالأنصاب والأزلام واللَّاتِ والعُزَّى.
          قال أصحابنا المالكية: إن قصدَ تعظيمَها فهو كفرٌ، وسيأتي حديث يدلُّ إطلاقه على كفرِ مَنْ حلفَ ببعض ذلك، أو ما (4) يشبهُه.
          قال ابنُ دقيق العيد: ويمكن إجراؤه على ظاهرهِ؛ لدلالة اليمينِ بالشيء (5) على التَّعظيم له.
          والثالث: ما يُختلف فيه بالتَّحريم والكراهة، وهو ما (6) عدا ذلك.


[1] في (ق) زيادة: ((أن)).
[2] في (ق): ((العلية)).
[3] ((به)): ليست في (ف).
[4] في (ق): ((بما)).
[5] في (ق): ((الشيء باليمين)).
[6] في (ف): ((وما)).