-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (باب الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) ذكر فيه حديث أبي موسى في قضية حُمْلانِ الأشعريينَ بعدَ الحَلِف.
قال ابنُ المنير: وهو مطابق للترجمة.
قال ابن بطَّال: لأنه حلفَ حينَ لم يكنْ يملكُ ظَهْراً يحملُهم (1) عليه، فلما طرأَ الملكُ،حملَهم.
وفُهم عن (2) البخاري: أنه نحا ناحيةَ تعليقِ الطلاق قبل مِلْك العصمة (3)، أو الحريةِ قبلَ ملكِ الرقبة.
والظاهرُ مِن قصد البخاري غيرُ هذا، وهو أنَّ النبي صلعم / حلفَ أن لا يحملَهم، فلما حملهم، وراجعوه في يمينه، قال: ((مَا أنَا (4) حملتُكُمْ، ولكِنَّ اللهَ حملَكُمْ))، فبيَّن أنَّ يمينه إنما انعقدت فيما يملِكُه (5)، فلو حملَهم على ما يملكُه (6) لكفَّرَ، ولكنه حملَهم على مال الله(7).
هذا مع (8) قصده ◙ من الأول أنه لا يحملهم على ما لا (9) يملِكُه بقرضٍ يتكلَّفُه (10)، ونحوِ ذلك، وبهذا (11) لا يكون ◙ قد حَنِثَ في يمينه.
وأما قولُه ◙ عَقيبَ ذلك: ((لا أحلِفُ يميناً، فأَرَى غيْرَها خيْراً منهَا))، فتأسيسُ قاعدةٍ مبتدأٌ، كأنه يقول: ولو كنتُ حلفت (12) حلفاً (13) يقتضي الحالُ (14) الحنثَ فيها، لأحنَثْتُ نفسي، وكَفَّرْت عن يميني(15).
وأما حلفُ الإنسان فيما لا يملكه؛ كقوله: واللهِ، لا وهبتك هذا الطعامَ. وهو لغيره، فملَكَه، فوهَبَه له، فإنه يحنَثُ، ولا يجري فيه الخلافُ الذي جرى في تعليق الطلاق على المِلْك، وإن كان ظاهرُ (16) ترجمة البخاري: أنَّ من حلفَ على ما لا (17) يملك مطلقاً نوى أو لم ينوِ ثمَّ ملكَه، لم (18) تلزمْه اليمين.
وعلى هذا حُمل قولُه ◙ لأبي موسى.
وقد بيَّنا أنه لا بدَّ من تقدير كونِه ◙ (19) نوى أوَّلًا أن لا يتكلَّفَ حملَهم من عندِ غيره، فلما زالت الكلفةُ، وجاء اللهُ بالخير تَخَلَّصَتِ (20) اليمينُ.
ولم يذكر البخاري في الباب ما يناسب ترجمةَ اليمين على المعصية، إلَّا أن يريد: أن قوله: ((فأَرَى غيرَهَا خيْراً)) يقتضي أن الحِنْثَ يوقَع بفعلِ ما هو الأولى، فإيقاعهُ بترك المعصية أحقُّ، ولهذا يقتضي بحنث مَن حلفَ (21) على معصية من قبل أن يفعلها.
وانظر هل يُقضى (22) على كل (23) من حلفَ بمعصية بحنثه ناجزاً، أو هذا في العاصي الذي يُقضى عليه بالحيلولة بينه وبينها، كشُربِ الخمر، وتركِ الصلاة الواجبة؟.
فانظر لو حلف لا يَحُجُّنَّ أبداً، ولم يكن حَجَّ، وهو مستطيعٌ، هل يُقضى بِحِنثِهِ (24)، وإن كنا لا نحكم عليه بالحج، ولا نرسم عليه به، أو نقول له كما قال مالك في «الممتنِع (25)»: أبعدَكَ الله.
وكذلك لو لزمته كفارةٌ، أو مَشْيٌ (26) إلى مكةَ، أو غيره (27) من النذور، فحلف بالطلاق لا يفعلُه؟ الظاهرُ أنه لا يُقضى عليه بالطَّلاق، ولكن نأمره خاصة.
[1] في (ف): ((ظهر فحملهم)).
[2] ((عن)): ليست في (ج) و(ف).
[3] في (ق): ((ملكه للعصمة)).
[4] في (ج): ((أنا ما))، وفي (ف): ((فقال أنا ما)).
[5] في (ف): ((يملك)).
[6] في (ف): ((على تملكه)).
[7] في (ق) زيادة: ((تعالى)).
[8] في (ق) زيادة: ((أن)).
[9] ((لا)): ليست في (ف).
[10] في (ج): ((بتكلفه))، وفي (ق): ((معترض يتكلف)).
[11] في (ف) و(ج): ((بهذا)).
[12] ((حلفت)): ليست في (م) و(ج).
[13] في (ج): ((حالفاً))، ((حلفاً)): مكانها بياض في (ف).
[14] في (ق): ((لحاله)).
[15] في (ف): ((يمينه)).
[16] في (ق): ((ظاهراً)).
[17] ((لا)): ليست في (ج) و(ف).
[18] ((لم)): ليست في (ق).
[19] قوله: ((لأبي موسى وقد بيَّنا أنه لا بدَّ من تقدير كونِه ◙)): ليس في (ج) و(ف).
[20] في (ف): ((لحصلت)).
[21] في (ق): ((حنث من يحلف)).
[22] في (ف) هنا والموضع التالي: ((يقتضي)).
[23] ((كل)): ليست في (ج) و(ف).
[24] في (ق): ((يقتضي تحنيثه)).
[25] في (ق): ((المتمتع)).
[26] في (ف): ((المشي)).
[27] في (ف): ((غيرها)).