مصابيح الجامع

حديث: حي على أهل الوضوء البركة من الله

          5639- (حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ) هذه روايةُ الأكثرين، وسقطَ لفظُ: <أهل> عند (1) النَّسفي(2).
          قال الزركشيُّ حاكياً عن غيره: وهو الصَّواب، كما جاء في الأحاديث: ((حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ)).
          قلت: بل كُلٌّ صوابٌ؛ فإن ((حَيَّ)) بمعنى: أَقْبِلْ، فإن كان (3) المخاطبُ المأمورُ / بالإقبال هو الذي يُريد (4) الطَّهور، كان سقوط (5) ((أهل)) صواباً؛ أي: أقبلْ أيها المريدُ للتطَهُّر على الماءِ (6) الطَّهور.
          وإن جعلنا المخاطبَ هو الماءَ الذي أرادَ النبي صلعم انبعاثَهُ وتفجُّرَهُ (7) من (8) بين أصابعه، نَزَّلَهُ (9) منزلةَ المخاطَب تجوُّزاً، فإثباتُ ((أهل)) صوابٌ؛ أي: أقبِلْ أيها الماءُ الطَّهور على أهل الوضوء، ووجَّه القاضي هذه الروايةَ بأن يكون ((أهل)) منصوباً على النداء، كما تقول: حَيَّ على الوضوء(10).
          قلت: لكن يلزم عليه حذفُ المجرور، وبقاءُ الحرف الجارِّ (11) غيرَ داخلٍ في اللفظ على معموله، وهو باطلٌ، ولا أعلم أحداً أجازَهُ(12).
          (فَجَعَلْتُ لاَ آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ) وذلك أنَّ شربَ البركةِ يُغْتَفَرُ (13) فيه الإكثارُ، لا (14) كالشربِ المعتاد الذي وردَ أن يُجعل له الثُّلُثُ، فلأجل ذلك أَكْثَرَ (15)، وإن كان فوقَ الرِّي.


[1] في (ف): ((عنده)).
[2] ((عند النسفي)): ليست في (ق).
[3] ((كان)): ليست في (ف).
[4] في (ج) و(ف) زيادة: ((به)).
[5] ((سقوط)): ليست في (ف).
[6] في (ف): ((للماء)).
[7] في (ق): ((ومعجزة)).
[8] ((من)): ليست في (ف).
[9] في (ق): ((نزل)).
[10] من قوله: ((ووجه القاضي... إلى قوله: الوضوء)): ليس في (ق).
[11] في (ق): ((بجار))، و((الجار)): ليست في (ف).
[12] في (ق): ((أحداً جازه)).
[13] في (ف): ((يعتبر)).
[14] في (ق): ((بلا)).
[15] في (ف): ((أكثروا)).