-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
- باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5639- (حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ) هذه روايةُ الأكثرين، وسقطَ لفظُ: <أهل> عند (1) النَّسفي(2).
قال الزركشيُّ حاكياً عن غيره: وهو الصَّواب، كما جاء في الأحاديث: ((حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ)).
قلت: بل كُلٌّ صوابٌ؛ فإن ((حَيَّ)) بمعنى: أَقْبِلْ، فإن كان (3) المخاطبُ المأمورُ / بالإقبال هو الذي يُريد (4) الطَّهور، كان سقوط (5) ((أهل)) صواباً؛ أي: أقبلْ أيها المريدُ للتطَهُّر على الماءِ (6) الطَّهور.
وإن جعلنا المخاطبَ هو الماءَ الذي أرادَ النبي صلعم انبعاثَهُ وتفجُّرَهُ (7) من (8) بين أصابعه، نَزَّلَهُ (9) منزلةَ المخاطَب تجوُّزاً، فإثباتُ ((أهل)) صوابٌ؛ أي: أقبِلْ أيها الماءُ الطَّهور على أهل الوضوء، ووجَّه القاضي هذه الروايةَ بأن يكون ((أهل)) منصوباً على النداء، كما تقول: حَيَّ على الوضوء(10).
قلت: لكن يلزم عليه حذفُ المجرور، وبقاءُ الحرف الجارِّ (11) غيرَ داخلٍ في اللفظ على معموله، وهو باطلٌ، ولا أعلم أحداً أجازَهُ(12).
(فَجَعَلْتُ لاَ آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ) وذلك أنَّ شربَ البركةِ يُغْتَفَرُ (13) فيه الإكثارُ، لا (14) كالشربِ المعتاد الذي وردَ أن يُجعل له الثُّلُثُ، فلأجل ذلك أَكْثَرَ (15)، وإن كان فوقَ الرِّي.
[1] في (ف): ((عنده)).
[2] ((عند النسفي)): ليست في (ق).
[3] ((كان)): ليست في (ف).
[4] في (ج) و(ف) زيادة: ((به)).
[5] ((سقوط)): ليست في (ف).
[6] في (ف): ((للماء)).
[7] في (ق): ((ومعجزة)).
[8] ((من)): ليست في (ف).
[9] في (ق): ((نزل)).
[10] من قوله: ((ووجه القاضي... إلى قوله: الوضوء)): ليس في (ق).
[11] في (ق): ((بجار))، و((الجار)): ليست في (ف).
[12] في (ق): ((أحداً جازه)).
[13] في (ف): ((يعتبر)).
[14] في (ق): ((بلا)).
[15] في (ف): ((أكثروا)).