-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (باب: مَنْ رَأَى أَنْ لاَ يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِراً، وَأَنْ لاَ يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَام) قال ابن المنير: وَهَّمَ المهلبُ البخاريَّ في قوله: ((إذا كان مسكراً(1)))، وقال: إن النَّهي عن الخليطين عامٌّ، وإن لم يُسكر كثيرُهما؛ لسرعةِ سَرَيانِ الإسكار إليهما من حيث لا يُشعر به.
ولا يلزم البخاريَّ ذلك؛ إما لأنه يرى جوازَ الخليطين (2) قبلَ الإسكار، وإما لأنه ترجمَ على ما يطابقُ الحديثَ الأول؛ أعني: حديثَ أنسٍ، ولا شك أن الذي كان (3) يسقيه حينئذٍ لَمَنْ سماه مسكراً، ولهذا دخل عندهم في عموم تحريم الخمر، وقال أنس: وإنا لنعدُّها يومئذٍ الخمرَ، فدلَّ ذلك على أنه كان مسكراً.
وأمَّا قوله: ((وأن لا يجعل إدامين في إدام))، فيطابق حديثَ (4) جابر: ((نهى النبي صلعم عن الزبيبِ والتمرِ، والبُسْرِ والرُّطَب)).
وقولَ أبي قتادة: ((نَهى (5) أن يُجْمَعَ بينَ التمرِ والزَّهْوِ، والتَّمرِ والزَّبيبِ، ولْيُنْبَذْ (6) كُلُّ واحدٍ منهما على حِدَةٍ)).
قال ابنُ المنير: ويكون النهي (7) مُعَلَّلاً بعللٍ مستقلة:
إما تحقيق إسكار خمر (8) الكثير، وإما توقع الإسكار بالاختلاط سريعاً (9)، وإما الإسراف.
والتعليلُ بالإسرافِ مُبينٌ في حديث النهي عن (10) قِرانِ التمر؛ هذا والتمرتان من نوعٍ واحد، فكيف بالمتعدد؟.
ووجه ثالث في الاحتجاج (11)، وهو أن يريد: تقييدَ الخليطين المكروهين؛ بأن يكون كلُّ واحد منهما لو انفردَ أمكنَ (12) أن يُعدَّ من المسكر (13)، وهذا تقييدٌ صحيحٌ، ولهذا لا يضُرُّ خلطُ الماء / والعسل؛لأن الماء بمجرده لا يُسكر أبداً، ولا يَضُرُّ خَلطُ السكَّرِ والعسل؛ لأن السكَّر لا يُتخذ منه مُسكِرٌ أبداً، فمعنى قوله: ((إذا كان مُسْكِراً)): إذا كان من جنسِ ما يُسْكِر.
وأما جمعُ إدامَيْن في إدامٍ، فقد تحرَّجَ منه عمرُ ☺، رُوي: أنه كان كثيراً ما يسأل حذيفةَ: هل عَدَّهُ له رسولُ الله صلعم في المنافقين؟ فيقول: لا، فيقول: هل رأيتَ فِيَّ شيئاً (14) من (15) خِلالِ النفاق؟ فيقول: لا، ثم سأله عن ذلك مرة، فقال: لا، إلا واحدة، فقال: وما هي؟ قال: رأيتُك جمعتَ بين إدامَيْنِ على مائدةٍ: ملحٍ وزيتٍ، وكنا نعدُّ هذا نفاقاً، فقال عمر: لِلَّهِ عليَّ أن لا أجمعَ بينهما.
فكان (16) لا يأكل إلا بزيتٍ خاصَّةً، أو بملح خاصةً، فهذا _والله أعلم_ إنما هو (17) لطلب المعالي من الزُّهد والتقلُّل، وإلا فلا خلاف بين العلماء أن الجمعَ (18) بينهما مباحٌ بشرطه.
[1] ((مسكراً)): ليست في (ج) و(ف).
[2] في (ج) و(ف): ((خليطين)).
[3] ((كان)): ليست في (ف).
[4] في (ق): ((وحديث)).
[5] في (ج) و(ف) زيادة: ((النبي صلعم)).
[6] في (ق): ((والبسر)).
[7] ((النهي)): ليست في (ف).
[8] ((خمر)): ليست في (ق).
[9] في (ج) و(ف): ((شرعاً)).
[10] في (ف): ((على)).
[11] في (ق) زيادة: ((للبخاري)).
[12] في (ق): ((مكن)).
[13] في (ق): ((يفيد منه السكر)).
[14] ((في شيئاً)): ليست في (ف).
[15] في (م) و(ف): ((في)).
[16] في (ق): ((وكان)).
[17] ((هو)): ليست في (ف).
[18] في (ق): ((يجمع)).