-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (باب شربِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ) ترجم على هذا وأعقبَه بضِّده من قول الزهري: لا يحل شربُ بولِ الناس. وقول ابن مسعود في السُّكر(1) : لم يجعلِ اللهُ شفاءكم (2) فيما حَرَّمَ عليكم. وبضدها تَتَبَيَّنُ الأشياءُ، ثم عادَ إلى ما يُطابق الترجمة نصًّا، ونبَّه بقوله: شُربِ الحلواءِ، على أنها ليستِ الحلواءَ المعهودةَ التي يتعاطاها المترفِّهون، وإنما هو (3) شيءٌ حلوٌ يُشرب، إمَّا عسلٌ بماء (4)، أو غيرُ ذلك مما يُشاكله.
قلت: تقدم للخطابي أن الحلواءَ لا تُطلق إلا على ما دخلَتْه الصنعة، فتذكره.
قال ابنُ التين(5) : والعربُ لا تعرف هذه (6) الحلواءَ المعقودةَ التي هي الآن معهودةٌ، وإنما يُطلقونها على الشيء الحلو؛ كالعسل، والماءِ المنبوذِ فيه التمرُ وغيرُه.
واعترضه الحافظ مُغلطاي: بأنه لا خلافَ في أنَّ العرب يعرفون (7) الفالُوذَجَ، وهو لُبابُ البُرِّ بِسَمْنِ (8) البَقَرِ يُعْقَدُ بالعسل، وهو الذي نسمِّيه الآن بالصَّابونية.
قال أميةُ بنُ أبي الصَّلْتِ في ابنِ جُدْعانَ:
لَهُ داعِ بِمَكَّةَ مُشْمَعِلٌّ(9) وَآخَرُ فَوْقَ دَارَتِه يُنَادِي
إلى رُدُحٍ (10) مِنَ الشِّيزَى مِلاَء لُبَابُ البُرَّ يُلْبَكُ بِالشِّهَادِ (11)
قلت: ليس فيما استشهد به ما يدلُّ على ما ادَّعاه (12) مِن عَقدِ اللباب بالعسل؛ إذ اللَّبْكُ: الخَلْطُ (13)، وهو أعمُّ من أن يكونَ بعقدٍ أو بغيرِه(14).
[1] ((السكر)): ليست في (ف).
[2] في (ف): ((شفاء)).
[3] في (ق): ((لعل)).
[4] ((بماء)): ليست في (ق).
[5] في (ق): ((المنير)).
[6] في (ج) و(ف): ((هذا)).
[7] في (ق): ((يعرفونه)).
[8] في (ق): ((وهو اللباب وسمن))، وفي (ف): ((الباب البريسمي)).
[9] في (ق): ((مسهر)).
[10] في (ج): ((درج))، وفي (ق): ((برد)).
[11] في (ق): ((بالشهادي)).
[12] في (ف): ((على ادعائه)).
[13] في (ق): ((اللباب يخلط)).
[14] في (ج) و(ف): ((غيره))، وفي (ق): ((معقداً أو غيره)).