-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (وقال الله تعالى: {ولَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، وَالنَّاسِي لاَ يُسَمَّى فَاسِقاً)
ذكر الرازي في كتابه في «مناقب الشافعي»: أن مجلساً جمعه وجماعةً من الحنفية، وأنهم زعموا أن قولَ الشافعي: ((يحلُّ أكْلُ متروكِ التسمية)) مردودٌ بقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام:121].
قال: فقلت لهم: لا دليلَ فيها، بل هي حُجَّة للشافعي ☺ (1)، وذلك أن الواو ليست للعطف؛ لتخالُفِ الجملتين بالاسمية والفعلية، و((لا)) للاستثناء (2)؛ لأن أصل الواو: أن (3) تربط ما بعدَها بما قبلَها، فبقي أن تكون للحال، فتكون جملة الحال مقيَّدَة للنهي، والمعنى: لا تأكلوا منه في حال كونه فسقاً، ومفهومُه: جوازُ الأكل إذا لم يكن فسقاً، والفسقُ (4) قد فسَّره الله تعالى بقوله(5) : {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام:145]، فالمعنى: لا (6) تأكلوا منه إذا سُمِّي عليه غيرُ الله، ومفهومه: وكلوا منه إذا لم يُسَمَّ عليه (7) غيرُ الله.
قلت: فيه نظرٌ من وجوه(8) :
أما أولاً: / فالصحيح أن تخالُفَ الجملتين بالاسمية والفعلية لا يمنع من العطف على ما هو مقررٌ عند النحاة.
وأما ثانياً: فلا نسلِّم أن الفسقَ المذكورَ في هذه الآية مفسِّرٌ للفسق في الآية الأخرى، وإنما الضميرُ في قوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام:121]، عائد إلى عدم ذِكر التسمية؛ لكونه أقربَ المذكورات، ومعلوم أن التركَ نسياناً ليس بفسق؛ لعدم التَّكليف والمؤاخذة، فتعَيَّنَ العمدُ.
وأما ثالثاً(9) : فلأنه لو كان المرادُ بالفسق: الإهلالَ (10) بذكر (11) غيرِ الله على الذبيحة، لزم الإخبارُ بالأخصِّ عن (12) الأَعَمَّ، وهو باطلٌ، وذلك لأن عدمَ ذِكرِ اسمِ الله تعالى على الذبيحة أعمُّ من الإهلال بها لغير الله قطعاً، والإهلالُ المذكورُ أخصُّ، وقد أُخبر به عن الضمير العائد على عدم ذكرِ اسم الله الذي هو أعمُّ، فلزم ما قلناه، فتأمله(13).
[1] ((☺)): ليست في (ق).
[2] في (ق): ((للاستئناف)).
[3] في (ق): ((وأن)).
[4] ((الفسق)): ليست في (د).
[5] ((بقوله)): ليست في (د) و(ج).
[6] ((لا)): ليست في (د).
[7] ((عليه)): ليست في (ق).
[8] في (ق): ((الوجوه)).
[9] في (ق): ((الثالث)).
[10] في (م): ((لإهلال)).
[11] في (م) و(د) و(ج) ((بذلك)).
[12] في (ج) و(د): ((على)).
[13] في (ج): ((فتأوله)).