مصابيح الجامع

باب الخلع

          ░12▒ (وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا) يعني: أن يأخذ جميعَ مالها إلى أن لا يترك لها إلا (1) عِقاصَ الرأس؛ كالقناع وشبهِه(2).
          (فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءَ) يعني(3) : أن طاوسًا لم يقل قولَ السفهاء: إن الخلعَ لا يحلُّ حتى تقولَ المرأة: لا أغتسل (4) لك من جنابة؛ أي: تمنعُه أن يطأها، بل (5) أجاز الخلعَ إذا لم تقم المرأة بما افتُرض عليها لزوجها في العشرة والصحبة.


[1] ((إلا)): ليست في (د).
[2] في (ق): ((ونسبه)).
[3] في (ق): ((قول السفهاء)).
[4] في (م): ((لاغتسل)).
[5] ((بل)): ليست في (د).