-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب الكحل للحادة
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ (1) عَلَيْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا) يعني: فإذا كانت الثلاث تحريمًا، كان التحريم ثلاثًا، وهذا غير ظاهر؛ لجواز (2) أن يكون بينهما عموم (3) وخصوص؛ كالحيوان والإنسان.
وحاول ابنُ المنير الجوابَ عن البخاري: بأن الشرعَ عبَّرَ عن الغاية القصوى بالتحريم،وإنما يُشَبَّه (4) الشيءُ بما هو أوضحُ منه، فدل ذلك على أن الذين كانوا لا يعلمون أن الثلاثَ محرِّمَة، ولا أنها الغاية، يعلمون أن التحريم هو الغاية، ولهذا بيَّن لهم أن الثلاثَ تُحَرِّمُ (5)، فالمستَدَلُّ به في الحقيقة إنما هو الإطلاقُ مع السياق، وما من شأن العرب أن تُعبر بالخاصِّ عن العام.
ولو قال القائل لإنسانٍ بين يديه يُعَرِّفُ بشأنه، ويُنِّبهُ على قَدرِهِ: هذا حيوان؛ لكان متهكِّمًا مُستخِفًّا.
فإذا عبر الشرع عن الثلاث بأنها محرِّمَةٌ، فلا يُحمل على التعبير عن (6) الخاص بالعام؛ لئلا يكون ركيكًا، والشرعُ منزَّهٌ (7) عن ذلك، فإذن هما سواء، لا عموم بينهما، ويدلُّ هذا على أن التحريمَ كان أشهرَ عندهم بالغِلَظ والشدة من الثلاث، ولهذا (8) فسره لهم به(9).
قال(10) : وهذا من لطيف الكلام، وأما كونُ التحريم قد يقصر عن الثلاث، فذلك تحريمٌ مقيَّدٌ، وأما المُطلَقُ منه، فللثلاث (11)، وفرقٌ / بين ما يُفهم لدى الإطلاق، وبين ما (12) يُفهم إلا بقيدٍ(13). انتهى.
قلت: قوله: وما من شأن العرب أن تعبِّر (14) عن العام بالخاص، مشكلٌ (15)، اللهم إلا أن يريد: في بعض المقامات الخاصة، فيمكن، وسياقُ كلامه يُفهم ذلك عند التأمل.
[1] في (د): ((ثلاثاً فحرمت)).
[2] في (ق): ((الجواز)).
[3] في (ق): ((غموض)).
[4] في (د): ((وأنا نسبة))، وفي (ق): ((شبه)).
[5] في (ق): ((محرم)).
[6] في (د): ((على)).
[7] في (ق): ((يتنزه)).
[8] في (ق): ((فلهذا)).
[9] ((به)): ليست في (ق).
[10] في (ق): ((ثم قال)).
[11] في (ق): ((فالثلاث)).
[12] في (ق) زيادة: ((لا)).
[13] في (ق): ((مقيد)).
[14] في (ق): ((تقر)).
[15] في (ق): ((مستشكل)).