مصابيح الجامع

باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز

          ░27▒ (بابٌ: إِذَا وَقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا، فَهْوَ جَائِزٌ) قال الزركشيُّ: هذا بناءٌ منه على أَنَّ بني النَّجار وقفوا الحائطَ مسجدًا، ولم يبيعوه.
          قلت: لم ينبِّه البخاريُّ على هذا (1) أصلًا، وإنما بناهُ (2) على أنهم أرادوا وقفَه حيث قالوا: ((لا نطلبُ ثمنه إلا إلى الله))، ولم يُبينْ لهم النبي صلعم أن هذا الذي قصدوه باطل، وإنما طلبَ شراءه منهم (3)؛ ليكون مُتَعَبَّدَهُ (4) ليس لأحد فيه علقَةٌ، ولا شُبهة منه (5)، قاصدًا بذلك وجهَ الله، وقد قدمنا الكلام في شأن هذا الحائط في باب: حَرَم المدينة.


[1] ((هذا)): ليست في (د).
[2] في (ق): ((نبه)).
[3] ((منهم)): ليست في (ق).
[4] في (م): ((متبعده))، وفي (ق): ((متعبد)).
[5] في (ق): ((فيه شبهة ولا علقة منه)).