مصابيح الجامع

باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز

          ░26▒ (بابٌ: إِذَا وَقَفَ أَرْضًا، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ) نازعه المهلَّب بأن الأرض إذا كانت مَعلومةً معينةً كـ((بيرحاء))، استغني بذلك عن معرفة الحدود، ولما (1) كان المخرافُ معينًا عند من أشهدهُ،وأما إذا لم يكن معينًا، فلابد من التحديد، قال: ولا خلاف في هذا.
          وأجاب ابن المنيِّر فيما أظنه: بأن البخاري أراد جوازَ الوقف بهذه الصيغة، وأمَّا التحديد، فلا مَعنى لتوقف الصحَّة، ولا يجوز الاستشهاد (2) عليه.


[1] في (ق): ((وكما)).
[2] في (ق): ((ولا لجواز الإشهاد)).