مصابيح الجامع

باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟

          ░11▒ (بابٌ: إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ (1)) مراده: أن العمَّ وابَن العمِّ ونحوَهما من ذوي الرَّحِم لا يعتقون على من ملكهم من ذوي رحمهم (2)؛ لأن النبي صلعم قال ذلك في عمِّه العباس، وفي ابن عمِّه عَقيل مع أنهما من الغنيمة بالتي (3) له فيها نصيبٌ، وكذلك عليٌّ، ولم يُعتقا على واحد منهما، وهو حجةٌ على أبي حنيفة ☼ في أنَّ من ملك ذا رحمٍ محرمٍ عُتقَ عليه.


[1] في (ج): ((وعمه)).
[2] في (ق): ((ذوي الرحم)).
[3] في (د) و(ق) و(ج) و(م): ((التي)).