مصابيح الجامع

باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء

          ░17▒ (بابُ ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ) قال ابن المنيِّرِ: ما علمتُ مرادهُ بتعاهد ضرائب الإماء، ولا كيف تعلقها بالحديث، يريد: حديث أبي طيبة، الذي (1) فيه تخفيف ضريبتهِ بشفاعةِ النَّبي صلعم. قال: اللَّهم إلا أن يريدَ بالتعاهد: التفقد بمقدارها؛ لاحتمال أن تثقل عليهنَّ الضريبة في وقتٍ ما، فيحتجنَ إلى الكسب بالفجورِ، ويستدلُّ على هذا بأنَّ النبي صلعم أمرهم أن يخففوا ضريبةَ العبد الحجَّام، فالتخفيفُ عن الأَمَة من خراجها أقعدُ وآكَدُ لأجل الغائلة الخاصة بها، والضَّريبة: هي ما يؤديه العبدُ إلى سيِّده من الخراج المقدَّر عليه، فَعِيلَةٌ بمعنى مَفْعولة.
          قال الزركشي: وأشار البخاريُّ بهذا التبويب إلى ما ذكره في «تاريخه»:
          ثنا محمد بن كثير: أنا سفيان: حدَّثنا شدادُ بنُ أبي العالية: حدَّثنا أبو داود الأحمري (2) : خطبنا حذيفةُ حين قدمَ المدائنَ، فقال: تعاهَدُوا ضرائبَ أَرِقَّائكم.
          قلت: ما ذكره ابن المنيِّرِ أقعدُ من هذا.


[1] في (ق) زيادة: ((ذكر)).
[2] في (م) و(د) و(ج): ((الآجري)).