مصابيح الجامع

باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟

          ░15▒ (باب: هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ؟) أشار (1) بالتَّقييد (2) بأرض الحرب إلى أن ذلك / ضرورة، فيُغتفر، وأمَّا في أرض الإسلام، فقد أغنى الله بالمسلمين وخدمتهم عن الاضطرار إلى خدمةِ (3) المشركين.
          قال ابن المنيِّرِ: والذي استقرَّت عليه المذاهب أن الصُّناع (4) في حوانيتهم كالقين والخياط ونحوهما يجوز أن يعملَ لأهل الذمَّة، ولا يُعدُّ ذلك ذلَّة بخلاف خدمتهِ في منزله، وبطريق التَّبعية له؛ كالمكاري، والبَلَّان في الحمام، ونحو ذلك.


[1] ((أشار)): ليست في (د).
[2] في (ق): ((بالبعيد)).
[3] في (ج): ((خدمته)).
[4] في (ق): ((أن أرباب الصنائع)).