مصابيح الجامع

باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام

          ░4▒ (بابٌ: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ (1)، جَازَ) ساق فيه حديث (2) استئجار الدليل الدِّيلي، واعترضه الإسماعيليُّ، فقال: يرحم الله البخاريَّ، ظن ظنًّا فعمل عليه (3)، من أين في الخبرِ أنهما استأجراه على أن لا يعملَ إلا بعد ثلاث؟ بل الذي فيه (4) أنهما استأجراه، وابتدأ في العمل من وقتهِ بتسليمهما إليه راحلتيهما يرعاهما ويحفظهما، وكان خروجهما وخروجُه بعد ثلاث على الراحلتين اللتين هو قائمٌ بأمرهما إلى ذلك الوقت.
          واعترض غيرُه بأمر آخر، وهو أنه ليس في الحديث (5) تعرُّضٌ إلى تأخر (6) العملِ إلى الأجل البعيد.
          وأجاب ابن المنيِّرِ عن الأول: بأنَّ الخدمة المقصودة بهذه الإجارة ما كانت إلا للدَّلالة على الطريق، ولا خفاء بأنها تأخرت.
          وعن الثاني: / أنه (7) قاس الأجلَ البعيدَ على القريبِ بطريقه، لا قائلَ بالفصل، فجعل الحديثَ دليلاً على جواز الأجل مطلقاً.
          قلت: والعجب من مغلطاي، وتابعه ابن الملقن؛ فإنهما ساقا (8) اعتراض الإسماعيلي، ثم ذكرا كلام ابن المنيِّرِ في جواب الاعتراض الثاني جواباً عن مناقشة الإسماعيلي، وهو لا يُتصور أن يكون جواباً عنها البتة، ولم يُلِمَّا بشيء من كلامه الذي يصلُح أن يكون جواباً لتشكيك (9) الإسماعيلي، وبالله التوفيق.


[1] في (م): ((أو شهر أو سنة))، وفي (ج): ((أو شهر سنة)).
[2] ((حديث)): ليست في (د).
[3] في (د): ((فعمل به)).
[4] في (م) و(د) و(ق): ((إلا بعد ثلاث في الخبر)).
[5] قوله: ((هو قائم... إلى... قوله: الحديث)): ليس في (ق).
[6] في (ج): ((تأخير)).
[7] في (ق): ((فإنه)).
[8] في (د): ((فإنهما قاسا)).
[9] في (د): ((بالتشكيك))، من قوله: ((الإسماعيلي وهو لا يتصور... إلى... قوله: لتشكيك)): ليس في (ق).