الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(34) بابٌ: إذا قالَ الوَاقِفُ (1): لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إلى اللَّهِ. فهو جَائِزٌ
/


[1] إلى هنا انتهى السقط في النسخة (و) وكانت بدايته أثناء الحديث 2581.