الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(16) بابٌ: إذا تَصَدَّقَ، أَوْ أَوْقَفَ (1) بَعْضَ مالِهِ، أوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ، أَوْ دَوَابِّهِ، فهو جَائِزٌ
/


[1] في رواية أبي ذر: «وَوَقَفَ» وضرب على همزة «أو» بالحمرة، ووضع فتحة على الواو المتبقية.