الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(22) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (1): {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (2) وَلَا تَأكُلُوهَا (3) إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ (4) بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا. لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
/
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} [النساء: 6-7] _{حَسِيبًا}: يَعْنِي (5) كَافِيًا_ (6) وَما لِلْوَصِيِّ (7) أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ اليَتِيمِ، وَما يَأكُلُ منه بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ


[1] في رواية أبي ذر: «عَزَّ وَجلَّ».
[2] في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قولِه: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}» بدل إتمام الآيات، كتبت بالحمرة.
[3] في اليونينية بالإبدال على قراءة أبي جعفر والسوسي وورش.
[4] في اليونينية بالإبدال على قراءة أبي جعفر والسوسي وورش.
[5] لفظة: «يعني» ليست في رواية أبي ذر.
[6] في رواية غير أبي ذر زيادة: «بابٌ». كتبت بالحمرة.
[7] في رواية أبي ذر: «وللوصِيِّ».