-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الوكالة في الوقف
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق
-
باب سكر الأنهار
-
باب فضل سقي الماء
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░16▒ (بابٌ: حَلبُ الْإِبِلِ(1) عَلَى الْمَاءِ(2) )
قال (ح)(3) : أي عذب(4) الماء.
قال (ع)(5) : لم يذكر أحد مِن أهل اللُّغة والعربية(6) على أنَّ(7) «على»(8) تجيء بمعنى عند؛ بل «عل» هنا بمعنى الاستعلاء.
قلت: قال كثير منهم: إنَّ حروف الجرِّ تتناوب، وحَمْلُ(9) «على» على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب في الماء، وليس ذلك مرادًا.
قوله: «وعن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر عن عمر في العيد».
قال (ح)(10) : هو معطوفٌ على قوله: حدَّثنا اللَّيث، والتَّقدير: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يوسف، حدَّثنا اللَّيث...إلى آخره، وعبدُ اللَّه بنُ يوسف عن مالك...إلى آخره.
وزعم بعض الشُّرَّاحِ أنَّ البخاريَّ علَّقَه لمالكٍ، وليس كذلك، وقد وصلَه أبو داودَ مِن طريق مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر في النَّخْل مرفوعًا، وعن نافعٍ عن ابن عمر في العيد موقوفًا.
قال (ع): إنْ أراد بقوله: بعضُ الشُّرَّاحِ؛ الكِرْماني، فالكِرْمانيُّ لم يزعم أنَّه مُعَلَّقٌ؛ بل تردَّد، فإنَّه قال: ولفظُ عن مالكٍ، إمَّا تعليقٌ مِن البخاريِّ، وإمَّا عطفٌ على حديث اللَّيث، ولو سلَّمْنَا أنَّه جزمَ فهو بحسب الظَّاهر صحيحٌ؛ لأنَّ التَّقديرَ / الَّذي قدَّرَه هذا القائلُ خلافَ الظَّاهر، ووصْلُ أبي داودَ لا يستلزمُ وصلَ البخاريِّ، ولئنْ سلَّمْنا أنَّه موصولٌ مِن جهةِ البخاريِّ، فماذا يدلُّ عليه هنا؟ فهذا المقامُ مقامُ تأمُّلٍ، وليس مقامُ المجازفةِ.
قلت: لو أعطى التأمُّلَ حقَّه لم يقلْ شيئًا ممَّا قال، فما الذي يدلُّ على أنَّ (ح)(11) أرادَ بقوله: بعض الشُّراح، وكلام الكرماني بخلافه؟.
[1] في (س): «الماء».
[2] قوله: «بابٌ: حَلبُ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ » غير واضحة في (د).
[3] قوله: «(ح)» غير واضحة في (د).
[4] في (س): «عند».
[5] قوله: «(ع)» غير واضحة في (د).
[6] قوله: ((والعربية)) زيادة من(د) و(س) و(ظ).
[7] في (د) و(س) و(ظ): «أن على ».
[8] قوله: «على» ليس في (د) و(س) و(ظ).
[9] في (س): «حمل» بلا واو.
[10] قوله: «(ح)» غير واضحة في (د).
[11] قوله :«(ح)» بياض في (د).