-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الوكالة في الوقف
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق
-
باب سكر الأنهار
-
باب فضل سقي الماء
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░1▒ (بابٌ: فِي الشِّرْبِ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً مَقْسُومًا أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ)
قال (ح): وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّرْجَمَةِ الرَّدَّ على مَن قَالَ: إِنَّ(1) المَاء لَا يُمَلَّكُ.
قال (ع): مِن أين العلمُ أنَّه أرادَ ذلك؟! ويُحْتَمَل العكس.
قلتُ: احتمال العكس مِن هذه الترجمة في غاية البعد، والأوَّل هو الظاهر، ويؤيِّد إيراده أثر عثمانَ في بِئْرِ رُومَةَ، وما ذكرَ بعد ذلك في الكلامِ على حديثي سهلِ بن سعدٍ وأنس.
ثم ذكر (ع)(2) فروعًا تتعلَّق بهبة(3) الماء والوصية به، وقال في آخرها: فافهمْ هذه الفوائد التي خَلَتْ(4) عنه كذا الشَّراح.
وما درى(5) أن غيره لو أراد أن يُورِدَ مِن ذلك في مقابلةِ كلِّ فَرْعٍ ذكر سبعينَ فَرْعًا لَذَكَرَ، لكن ذلك ليس مِن موضوع شرح البخاري.
قال (ح): ويُستفاد مِن الحديث: جوازُ / السَّفر منفردًا وبغيرِ حاجة(6) زاد.
قال (ع): وقد ورد النَّهْيُ عن السَّفرِ وحده، ولا يلزم مِن قوله: «يمشي» أن يكون مسافرًا، وأمَّا الرواية الَّتي فيها «بِفَلاةٍ مِن الأرض» فَيُحْتَملُ أن يكون مع رِفْقَةٍ فانقطع عنهم، وأمَّا بغير زادٍ، فإن كان في علمِه أنَّه يحصلُ له الزَّاد في طريقه فلا بأس، وإن تحقَّق العدم فلا يجوز.
قلت: أمَّا الأوَّل فَيُجْمَعُ بِحَمْلِ(7) النَّهيِّ على ما(8) إذا خاف على نفسه جمعًا بين الحديثين، وأمَّا الثَّاني: فالتفصيل هو مرادُ مَن أطلق، واستُدلَّ به على جواز الصَّدقة على المشركين.
قال (ح):(9) ينبغي أن يكون محلُّه ما إذا لم يكن هناك مسلم، فإنْ لم يكن فالمسلم أحقُّ.
قال ( ح):(10) هذا قيدٌ لا يعتبر؛ بل تجوز الصَّدقة على الكافر مطلقًا.
قلت: المراد إذا تعيَّنت لواحد فلا يشكُّ أنَّ المسلم أحقُّ، وقد عقَّبَ(ح)(11) قوله هذا بقوله: وكذا ذكر الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحقُّ.
قال (ع)(12) : هذا مَا إذا سقى البهيمة يخاف على المسلم.
قلت: هو المفروض.
[1] قوله: «إنّ » ليس في (د) و(س) و(ظ).
[2] قوله: «(ع)» غير واضحة في (د).
[3] في (س): «بهيئة».
[4] في (س): «حلب».
[5] في (س): «أدرى».
[6] قوله: ((حاجة)) زيادة من (د).
[7] في (س) و(ظ): «يحمل».
[8] قوله: «ما» ليس في (س).
[9] قوله:«(ح)» بياض في (د).
[10] قوله:«(ح)» بياض في (د).
[11] قوله: «(ح)» بياض في (د).
[12] قوله: «(ع)» بياض في (د).