انتقاض الاعتراض

باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة

          ░1▒ (بابٌ: فِي الشِّرْبِ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً مَقْسُومًا أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ)
          قال (ح): وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّرْجَمَةِ الرَّدَّ على مَن قَالَ: إِنَّ(1) المَاء لَا يُمَلَّكُ.
          قال (ع): مِن أين العلمُ أنَّه أرادَ ذلك؟! ويُحْتَمَل العكس.
          قلتُ: احتمال العكس مِن هذه الترجمة في غاية البعد، والأوَّل هو الظاهر، ويؤيِّد إيراده أثر عثمانَ في بِئْرِ رُومَةَ، وما ذكرَ بعد ذلك في الكلامِ على حديثي سهلِ بن سعدٍ وأنس.
          ثم ذكر (ع)(2) فروعًا تتعلَّق بهبة(3) الماء والوصية به، وقال في آخرها: فافهمْ هذه الفوائد التي خَلَتْ(4) عنه كذا الشَّراح.
          وما درى(5) أن غيره لو أراد أن يُورِدَ مِن ذلك في مقابلةِ كلِّ فَرْعٍ ذكر سبعينَ فَرْعًا لَذَكَرَ، لكن ذلك ليس مِن موضوع شرح البخاري.
          قال (ح): ويُستفاد مِن الحديث: جوازُ / السَّفر منفردًا وبغيرِ حاجة(6) زاد.
          قال (ع): وقد ورد النَّهْيُ عن السَّفرِ وحده، ولا يلزم مِن قوله: «يمشي» أن يكون مسافرًا، وأمَّا الرواية الَّتي فيها «بِفَلاةٍ مِن الأرض» فَيُحْتَملُ أن يكون مع رِفْقَةٍ فانقطع عنهم، وأمَّا بغير زادٍ، فإن كان في علمِه أنَّه يحصلُ له الزَّاد في طريقه فلا بأس، وإن تحقَّق العدم فلا يجوز.
          قلت: أمَّا الأوَّل فَيُجْمَعُ بِحَمْلِ(7) النَّهيِّ على ما(8) إذا خاف على نفسه جمعًا بين الحديثين، وأمَّا الثَّاني: فالتفصيل هو مرادُ مَن أطلق، واستُدلَّ به على جواز الصَّدقة على المشركين.
          قال (ح):(9) ينبغي أن يكون محلُّه ما إذا لم يكن هناك مسلم، فإنْ لم يكن فالمسلم أحقُّ.
          قال ( ح):(10) هذا قيدٌ لا يعتبر؛ بل تجوز الصَّدقة على الكافر مطلقًا.
          قلت: المراد إذا تعيَّنت لواحد فلا يشكُّ أنَّ المسلم أحقُّ، وقد عقَّبَ(ح)(11) قوله هذا بقوله: وكذا ذكر الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحقُّ.
          قال (ع)(12) : هذا مَا إذا سقى البهيمة يخاف على المسلم.
          قلت: هو المفروض.


[1] قوله: «إنّ » ليس في (د) و(س) و(ظ).
[2] قوله: «(ع)» غير واضحة في (د).
[3] في (س): «بهيئة».
[4] في (س): «حلب».
[5] في (س): «أدرى».
[6] قوله: ((حاجة)) زيادة من (د).
[7] في (س) و(ظ): «يحمل».
[8] قوله: «ما» ليس في (س).
[9] قوله:«(ح)» بياض في (د).
[10] قوله:«(ح)» بياض في (د).
[11] قوله: «(ح)» بياض في (د).
[12] قوله: «(ع)» بياض في (د).