-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الوكالة في الوقف
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق
-
باب سكر الأنهار
-
باب فضل سقي الماء
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░8▒ (بابٌ: المزارعةُ بالشَّطرِ(1) ونحوه)
قال (ح): راعى المصنِّفُ لفظَ الشَّطْرِ لوروده في الحديث، وألحقَ غيره به لتساويهما في المعنى، ولولا مراعاةُ لفظِ الحديث لكان قوله: المزارعةُ / بالجزء، أخصر وأشمل.
قال (ع): بعد أن حكى هذا بعينه بلفظ عن بعضهم: قلت: قد(2) يُطْلَقُ الشَّطرُ ويُراد به البعض، فاختارَ لفظَ الشَّطر لمراعاةِ لفظِ الحديث، ولكونه يُطلق(3) على البعض، والبعض هو الجزء، فإنْ قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ونحوه (ع): إذا أُريد بلفظ الشَّطر البعض يكون المراد بنحو الجزء، فلا يحتاج إلى التَّعسُّف بالإلحاق.
قلت: انْظرْ واعْجب.
قوله: وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيتَّفقان جميعًا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزُّهري.
قال (ح): وصل أثر الحسن سعيد بن منصور بنحوه، ووصل أثر الزُّهري عبد الرَّزاق وابن أبي شيبة بنحوه.
قال (ع)(4) : لم أجده عندهما.
ثم قال (ح)(5) : وأمَّا قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة.
قال (ع): لم أجده عندهما.
قلتُ: عمدتُه أنَّ مُغْلَطاي وابْن الْمُلَّقِنِ لم يذكرا(6) ذلك في(7) شرحهما(8).
قلت: وهذا مِن أعجب ما يُسمع، أليس الواحدَان فرع الحصول، وإلَّا هذا متى يُعَبِّرُ عن هذين الأثرين في هذين الكتابين الجليلين(9) حتَّى ساغ له أن يقول: لم أجده فيهما.
قوله: «وكان(10) يعطي أزواجه مائةَ وَسْقٍ تمرٍ، ثمانون وسق تمر، وعشرون(11) مِن وسق شعير».
قال (ح)(12) : كذا للأكثر،(13) بالرَّفع على القطع لإرادة التفصيل والتَّقدير منها ثمانون...إلى أن قال: وبالنَّصب على البدل مِن قوله: «عامَّة».
قال (ع)(14) : لا يصحُّ شيء مِن ذلك.
[1] قوله : «بابٌ: المزارعةُ بالشطرِ » غير واضحة في (د).
[2] في (س): «وقد».
[3] قوله: «الشطرُ ويراد به البعض، فاختارَ لفظَ الشطر لمراعاةِ لفظِ الحديث، ولكونه يطلق » ليس في (س).
[4] قوله : «(ع)» بياض في (د).
[5] قوله: «(( ح)) » غير واضحة في (د).
[6] في (س): «يذكر».
[7] قوله: «في» ليس في (س).
[8] في (س): «شرحيهما».
[9] في (س): «الجليلتين».
[10] في (س): «كان» بلا واو.
[11] في الأصل و(د) و(س) و(ظ): «وعشرين».
[12] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[13] في (س): «الأكثر»، وفي (ظ): «للكثر».
[14] قوله : «(ع)» غير واضحة في (د).