انتقاض الاعتراض

باب المزارعة بالشطر ونحوه

          ░8▒ (بابٌ: المزارعةُ بالشَّطرِ(1) ونحوه)
          قال (ح): راعى المصنِّفُ لفظَ الشَّطْرِ لوروده في الحديث، وألحقَ غيره به لتساويهما في المعنى، ولولا مراعاةُ لفظِ الحديث لكان قوله: المزارعةُ / بالجزء، أخصر وأشمل.
          قال (ع): بعد أن حكى هذا بعينه بلفظ عن بعضهم: قلت: قد(2) يُطْلَقُ الشَّطرُ ويُراد به البعض، فاختارَ لفظَ الشَّطر لمراعاةِ لفظِ الحديث، ولكونه يُطلق(3) على البعض، والبعض هو الجزء، فإنْ قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ونحوه (ع): إذا أُريد بلفظ الشَّطر البعض يكون المراد بنحو الجزء، فلا يحتاج إلى التَّعسُّف بالإلحاق.
          قلت: انْظرْ واعْجب.
          قوله: وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيتَّفقان جميعًا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزُّهري.
          قال (ح): وصل أثر الحسن سعيد بن منصور بنحوه، ووصل أثر الزُّهري عبد الرَّزاق وابن أبي شيبة بنحوه.
          قال (ع)(4) : لم أجده عندهما.
          ثم قال (ح)(5) : وأمَّا قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة.
          قال (ع): لم أجده عندهما.
          قلتُ: عمدتُه أنَّ مُغْلَطاي وابْن الْمُلَّقِنِ لم يذكرا(6) ذلك في(7) شرحهما(8).
          قلت: وهذا مِن أعجب ما يُسمع، أليس الواحدَان فرع الحصول، وإلَّا هذا متى يُعَبِّرُ عن هذين الأثرين في هذين الكتابين الجليلين(9) حتَّى ساغ له أن يقول: لم أجده فيهما.
          قوله: «وكان(10) يعطي أزواجه مائةَ وَسْقٍ تمرٍ، ثمانون وسق تمر، وعشرون(11) مِن وسق شعير».
          قال (ح)(12) : كذا للأكثر،(13) بالرَّفع على القطع لإرادة التفصيل والتَّقدير منها ثمانون...إلى أن قال: وبالنَّصب على البدل مِن قوله: «عامَّة».
          قال (ع)(14) : لا يصحُّ شيء مِن ذلك.


[1] قوله : «بابٌ: المزارعةُ بالشطرِ » غير واضحة في (د).
[2] في (س): «وقد».
[3] قوله: «الشطرُ ويراد به البعض، فاختارَ لفظَ الشطر لمراعاةِ لفظِ الحديث، ولكونه يطلق » ليس في (س).
[4] قوله : «(ع)» بياض في (د).
[5] قوله: «(( ح)) » غير واضحة في (د).
[6] في (س): «يذكر».
[7] قوله: «في» ليس في (س).
[8] في (س): «شرحيهما».
[9] في (س): «الجليلتين».
[10] في (س): «كان» بلا واو.
[11] في الأصل و(د) و(س) و(ظ): «وعشرين».
[12] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[13] في (س): «الأكثر»، وفي (ظ): «للكثر».
[14] قوله : «(ع)» غير واضحة في (د).