المتواري على أبواب البخاري

باب بيع الشريك من شريكه

          ░96▒ باب بيع الشريك من شريكه
          339- فيه جابر: «جعل النبي صلعم الشفعة في كلِّ ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِفت الطرق فلا شفعة». [خ¦2213].
          وترجم له: (باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم).
          [قلتَ رضي الله عنك:] أدخل حديث الشفعة في البيع؛ لأنه إذا كان الشريك يأخذ الشقص من المشتري قهراً بالثمن، فأَخْذُه له من شريكه مبايعة جائز قطعاً، وفيه إشارة إلى أنَّ الشفعة بيع، وهو أحد المذهبين فيها.