التلويح شرح الجامع الصحيح

باب نقض شعر المرأة

          ░14▒ وقوله في:بَاب نَقْضِ شَعَرِ المَرْأَةِ
          وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ بِنَقْضِ شَعَرُ المَرْأَةِ.
          وفي نسخة: «المَيِّتِ»، رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، عن حفص: حدَّثنا أشعث، عن محمد أنه كان يقول: «إذا غسلت المرأة ذؤب شعرها ثلاثة ذوائب ثم جعل خلفها».
          وقوله: (حدثَنَا أَحْمَدُ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ) [خ¦1260] أحمد هذا هو أحمد بن صالح المصري فيما نسبه ابن السكن، وقال الجياني: وقيل: أحمد بن عيسى التستري، ورواه أيضًا عن ابن وهب حرملة.
          وقوله: (وَقَالَ الحَسَنُ: الخِرْقَةُ الخَامِسَةُ تَشُدُّ بها الفَخِذَيْنِ، وَالوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ).
          هذا التعليق رواه...
          وقوله في (بَابٌ: يُجْعَلُ شَعَرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ): وَقَالَ وَكِيعٌ: عَنْ سُفْيَانُ: نَاصِيَتَهَا وقَدَمَها [خ¦1262].
          قول وكيع رواه الإسماعيلي، عن محمد بن علويه: حدَّثنا عمرو بن عبد الله: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، ورواه أيضًا من حديث المُحاربي عن سفيان، ومن حديث عبد الله بن صالح: حدَّثنا هارون بن عبد الله: حدَّثنا قَبيصة: حدَّثنا سفيان، عن هشام، ورواه الفِرْيابي عن سفيان.
          وعند أبي حنيفة: ترسل شعرها على ثدييها من غير تسريح ولا ظفر، قال: وأم عطية لم تفعله بأمر من سيدنا رسول الله صلعم، ذكره أحمد.
          الظفر والتسريح وتكفين الميت واجب هو الصحيح عند أبي حنيفة، وقيل: سنة، وقال النووي: فرض كفاية بالإجماع.
          ويقدَّم على الدَّين، قال في «شرح الهداية»: إلا إذا كانت التركة عبدًا جانيًا أو مرهونة فإنهما يقدَّمان على التكفين.
          والعلماء قالوا: إنه من رأس المال، إلا ما روي عن خِلاس بن عمرو أنه من ثلث التركة / . وقال طاوس: إن كان المال قليلًا فمن الثلث، وإلا فمن رأس المال، فإن كفن في ثوب واحد فهو الواجب ويكون مسيئًا.
          ويكره أن يكون أقلَّ من ثلاثة أثواب للمرأة، وثوب واحد للرجل للضرورة.
          وقال أبو عمر: وأجمعوا أنه لا يكفن في ثوب يصف ما تحته.
          بقية الأبواب تقدم ذكرها.